فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1114

15 -اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها، إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.

(ابن رجب 2/ 379) .

16 -اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم.

(ابن رجب 2/ 380) .

17 -الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها.

(ابن رجب 2/ 380) .

18 -الودائع الي جُهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم.

(ابن رجب 2/ 381) .

19 -الغُصوب التي جهل ربُّها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نصّ عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه.

(ابن رجب 2/ 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت