9 -لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة
فأعادها لا تسمع.
(الزرقا ص 266) .
10 -الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.
(الزرقا ص 266) .
11 -من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق
القصاص، إذ أسقط حقه سقط.
(الزرقا ص 267) .
12 -لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئًا، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.
(الزرقا ص 267) .