التطبيقات
1 -من غصب شيئًا فيجب رد عين المغصوب على الوجه الذي ورد عليه دون نقص أو تغيير، ما دامت العين قائمة، فإذا هلك المغصوب، أو تعذر رد الأصل بان كان هالكًا أو مستهلكًا فيجب حينئذ رد بدله من مثل أو قيمة (م/ 891) .
(الزرقا ص 287، الدعاس ص 67، الندوي 7/551) .
2 -وكذا كل ما هلك من الوديعة والعارية، وما شأكل ذلك، بالتعدي أو
التقصير، فإنه يرد بدله من مثل أو قيمة، لأنه لما تعذر الأصل صير إلى البدل.
(الدعاس ص 67) .
3 -لو عقد الإجارة على شهر، فإن وقع العقد في ابتداء الشهر اعتبر الهلال، إذ هو الأصل، وإن عقد في أثناء الشهر تعذر اعتبار الأصل، وهو الهلال، فيصار إلى البدل وهو الأيام.
4 -لو باع بالوكالة عن المالك، وكان للمشتري دين على الموكل ودين على الوكيل، تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل، فإذا لم يكن له دين على الموكل، بل كان دينه على الوكيل فقط، وقعت المقاصة به، ويضمن الوكيل للموكل، لأنه قضى دينه بماله.
(الزرقا ص 287) .
5 -إن الغاصب إذا أعطى للمغصوب منه رهنًا بعين المغصوب، ثم تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب، فإن الرهن يكون حينئذ رهنًا ببدلها من مثل أو قيمة.
(الزرقا ص 288) .
6 -لو أعطى المسلم إليه لرب السلم رهنًا بعين المسلم فيه، ثم انفسخ عقد السلم بوجه ما، فإن الرهن يصير رهنًا برأس مال السلم الذي قبضه المسلم إليه.
(الزرقا ص 288، الندوي 1/ 557) .
7 -يجب تسليم عين بدل الإجارة إذا كان عَرَضًا، فإذا هلك العَرَضُ قبل تسليمه يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ.
(الزرقا ص 288) .