فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1114

فيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار ببعض الخارج من العمل، كعصر الزيتون والسمسم وغزل القطن بجزء من زيته، أو شيرجه، أو غزله مثلًا.

(الزرقا ص 152) .

7 -التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلاف

القياس إذا كان المبيع مقبوضًا، فلا يقاس عليه النكاح مثلًا، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس، لأن كلًا من البائع والمشتري مدعٍ ومدعى عليه.

(الزرقا ص 152) .

8 -السلم والاستصناع، فهما على خلاف القياس في بيع المعدوم عند العقد، فلا يقاس عليهما.

(الزرقا ص 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت