فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1114

2 -يبطل القول بحل المطلقة ثلاثًا للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء.

لمخالفته للنص الشرعي في الحديث الشريف.

(الزرقا ص 148) .

3 -يبطل القول بحل نكاح المتعة، لمخالفته لنص الحديث الشريف.

(الزرقا ص 148) .

4 -يبطل القول بسقوط الدَّين بمضي سنين بلا مطالبة.

(الزرقا ص 148) .

5 -يبطل القول بالقصاص بتعيين الولي واحدًا من أهل المحلة، وحلفه أيمانًا على أنه هو القاتل.

(الزرقا ص 148) .

6 -يبطل القول بأن لا دخل للنساء في العفو عن دم العمد.

(الزرقا ص 148) .

7 -يبطل القول ببطلان إقرار المرأة، وبطلان وصيتها بغير رضاء زوجها، وكل ذلك لعدم استنادها إلى دليل معتبر، ولمخالفتها للنصوص الشرعية التي لا تحتمل التأويل.

(الزرقا ص 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت