2 -يبطل القول بحل المطلقة ثلاثًا للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء.
لمخالفته للنص الشرعي في الحديث الشريف.
(الزرقا ص 148) .
3 -يبطل القول بحل نكاح المتعة، لمخالفته لنص الحديث الشريف.
(الزرقا ص 148) .
4 -يبطل القول بسقوط الدَّين بمضي سنين بلا مطالبة.
(الزرقا ص 148) .
5 -يبطل القول بالقصاص بتعيين الولي واحدًا من أهل المحلة، وحلفه أيمانًا على أنه هو القاتل.
(الزرقا ص 148) .
6 -يبطل القول بأن لا دخل للنساء في العفو عن دم العمد.
(الزرقا ص 148) .
7 -يبطل القول ببطلان إقرار المرأة، وبطلان وصيتها بغير رضاء زوجها، وكل ذلك لعدم استنادها إلى دليل معتبر، ولمخالفتها للنصوص الشرعية التي لا تحتمل التأويل.
(الزرقا ص 148) .