فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1114

فوائد

الفائدة الأولى: ضابط الولاية

الولي قد يكون وليًا في المال والنكاح كالأب والجد، وقد يكون وليًا في النكاح فقط كسائر العصبة غير الأب والجد، وكالأب فيمن طرأ سفهها فإنه لا ولاية له إلا على البُضع على الأصح، وأما المال فالولاية فيه للقاضي، والجد كالأب في ذلك.

وقد يكون في المال فقط كالوصي، فلو أوصى إليه بأن يزوج بطلت الوصية.

الفائدة الثانية: مراتب الولاية

الولاية أربع مراتب:

الأولى: العليا: وهي ولاية الأب والجد، وهي عامة وثابتة شرعًا، بمعنى أن

الشارع فوض فيها التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما.

فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بإجماع، لأن المقتضي للولاية الأبوة والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي.

وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات.

الثانية: السفلى: وهي الوكالة، فالوكيل تصرفه مستفاد من الإذن، مقيد بامتثال أمر الموكل، فلكل منهما العزل، وحقيقته: أنه فسخ عقد الوكالة أو قطعه، والوكالة عقد من العقود قابل للفسخ.

الثالثة: بين المرتبتين، وهي الوصاية، فإنها من جهة كونها تفويضًا تشبه الوكالة، ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، وإنما جوزت وصيته للحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت