لأنها من توابع الوقوف، فإذا فات الأصل، وهو الوقوف، سقط التابع، وهو الرمي والمبيت.
(اللحجي ص 60) .
المستثنى
1 -محل التحجيل في الوضوء في نحو اليد.
فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض.
(اللحجي ص 60) .
2 -الغرّة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلًا، وكان ما جاوره صحيحًا، فإنه يستحب الإتيان بها على المعتمد عند ابن حجر.
(اللحجي ص 60) .