8 -المرهون، نماؤه المنفصل كله رهن معه، لأنه تبع له فلا يفرد بالحكم، سواء كان متولدًا من عينه، كالثمرة والولد، أو من كسبه، كالأجرة، أو بدلًا عنه كالأرش والعوض، وهو داخل في عقد الرهن، فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه، وإن كان حادثًا بعد العقد والتوكيل.
(ابن رجب 2/ 187) .
9 -الأجير، كالراعي ونحوه، يكون النماء في يده أمانة كاصله فيتبعه في الحكم، لكن لا يلزمه رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي، لأنها غير داخلة فيه، بخلاف ما إذا كان الاستئجار على رعي غير معين، فإن عليه رعي سخالها، لأن عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق.
(ابن رجب 2/ 187) ..
10 -الوديعة، يكون نماؤها وديعة في وجه، وفي وجه؛ أمانة محضة.
(ابن رجب 2/ 187) .
11 -المقبوضة على السوم إذا ولدت في يد القابض، فالولد حكمه حكم أصله، وفي ضمانه وجهان، ففي وجه أنه مضمون إن قلنا إن المقبوض على السوم مضمون، وفي وجه ليس بمضمون لولد العارية؛ لأن أمه إنما ضمنت لقبفتها بسبب الضمان والتمليك، والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه، وهنا يكون الحكم استثناءً من القاعدة.
(ابن رجب 2/ 189) .
12 -البيع في مدة الخيار إذا نما نماءً منفصلًا، تم فسخ البيع، ففي وجه راجح:
يرجع، لأن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله، لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع، فيرجع بالنماء المنفصل في الخيار، بخلاف العيب.
(ابن رجب 2/ 191) .
13 -الحمل تابعٌ لأمه ويتبعها قبل انفصاله في أحكام، في عدم وجوب إخراج الفطرة عن الحمل في قول.
(ابن رجب 2/ 226) .
المستثنى
1 -لو ضرب بطن امرأة حامل فاسقطت جنينًا ميتًا، يضمن الضارب ديته التي تسمى (غُرّة) أي ما يعادل خمسين دينارًا، أي نصف عشر الدية، ولو كان تابعًا لأمه.
(الدعاس ص 64) .