فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1114

9 -من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد، كما روي عن عمر رضي الله عنه، نص عليه أحمد في رواية عبد الله.

(ابن رجب 2/ 454) .

10 -من اصطاد صيدًا قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.

(ابن رجب 2/ 405) .

11 -إذا قتل الغريم غريمه فلا يحل له دينه في وجه.

(ابن رجب 2/ 405) .

12 -المرأة إذا ملكت زوجها، فسخ نكاحها، لتنافي أحكام سيادتها عليه، مع أحكام كونها زوجًا له، فإذا كان الزوج مملوكًا لغيرها، واشترته قاصدة فسخ نكاحها، عوملت بنقيض مقصودها، وثبت النكاح.

(الغرياني ص 274) .

13 -من حلف على زوجته بالطلاق ألا تخرج، فخرجت قاصدة إحناثه، قال أشهب: لا تطلق عليه معاملة بنقيفمقصودها.

(الغرياني ص 274) .

14 -منع الوصية للوارث، والوصية بازيد من الثلث، للنهي عن ذلك، وإذا حصلت تجعل ميراثًا للورثة، معاملة للموصي بنقيض مقصوده.

(الغرياني ص 274) .

15 -من عقد بيعًا فاسدًا، وخاف أن يُردّ منه البيع، فقصد إلى تفويته، فباعه لغيره بيعًا صحيحًا بعد القيام عليه بردّه، فهو معتد ببيعه؛ لأن الواجب في البيع الفاسد أن يرد، ولذا قال عياضْ يجب أن يعامل بنقيض مقصوده، فلا يعتد ببيعه الصحيح، ولا يعد مفوّتًا.

(الغرياني ص 274) .

16 -من اشترى شراء صحيحًا فاستَغْلاه، وأبى البائع أن يقيله، فأراد تحويله إلى فاسد، فإنه يعامل بنقيض مقصوده، ويصحح البيع، كمن اشترى قصيلًا، أو ثمرًا لم يبدُ صلاحه على الجذاذ، فاستغلاه، وأبى البائع إقالته، فترك القصيل حتى صار حبًا، أو ترك الثمر ولم يقطعه قاصدًا إفساد العقد لاشتماله على الغرر حينئذ، فإنه يعامل بنقيض مقصوده ولا يفسد البيع.

(الغرياني ص 275) .

17 -تأخير رأس مال السلم كثيرًا إن كان عروضأ أو طعامًا أو حيوانًا معينًا

يفسد البيع إن كان التأخير مشروطًا، وإن كان التأخير غير مشروط، وإنما هروب من أحدهما من تتميم البيع، فالبيع ماض، وكرهه مالك.

(الغرياني ص 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت