12 -من لم يجد ماء ولا صعيدًا لا يصلي حتى يجد واحدًا منهما، فإذا وجده لم يعد مضطرًا إلى ألا يصلي.
(الروقي ص 351) .
13 -القادر على استعمال الماء لكنه لم يجده، فإنه يتيمم إلى أن يجده، فإن وجده زال عذره في التيمم.
(الروقي ص 311) .
14 -من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب، وجب عليه الصوم.
(السدلان ص 284) .
15 -من جاز له استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة
والجماعة بسبب السفر أو المرض، ثم زال العذر، عاد إلى العزيمة لإتمام الصلاة، وأداء الجمعة والجماعة.
(السدلان ص 284) .
16 -من أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة، ثم زال السبب وجب عليه الصيام.
(السدلان ص 284) .
17 -من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم زال، حرمت عليه.
(السدلان ص 284) .
18 -من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.
(السدلان ص 284) .
19 -تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.
(السدلان ص 285) .
25 -يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.
(السدلان ص 285) .