فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1114

5 -لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برئ عن ذلك الجزء فقط، لأنه مما يتجزأ.

(الدعاس ص 51) .

وسيأتي مزيد من التطبيقات لذلك في القاعدة رقم 200 عند الشافعية، وهي ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.

ملاحظة: ذكر الكل والجزء

قد يزيد حكم البعض على الكل في مسائل:

1 -ما لو خَتَنَ صبيًا بإذن وليه، فقطع حشفته، فإن مات فعليه نصف الدية، وإلا فعليه الدية كلها.

(الزرقا ص 322) .

2 -لو خرج رأس المولود، فقطع إنسان أنفه، فخرج حيًا وعاش، فعليه الدية، ولو قطع رأسه والحالة هذه فعليه الغرّة، لأنه لم تثبت حياته إلا بولادته جماملًا، أو أكثره،.

(الزرقا ص 322) .

3 -لو قطع الإصبعين عيبان، فيضمن العيبين، ولو قطع الأصابع مع الكف

عيب واحد يلزمه ضمان عيب واحد.

(الزرقا ص 322) .

4 -إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه ظهار صريح، ولو قال: أنت علي كأمي فهو ظهار غير صريح، وهنا زاد البعض على الكل.

(السيوطي ص 179، ابن نجيم ص 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت