ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى:"إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإذا اضطربت فلا".
التطبيقات
أ - لو باع بدراهم، أو بدنانير، وكانت مختلفة في المالية والرواج، ينصرف البيع إلى أغلبها رواجًا، وإذا كانت متساوية في الرواج، والمسألة بحالها، فسد العقد؛ لأنه يؤدي إلى التنازع.
(الزرقا ص 223) .
2 -لو باع التاجر في السوق شيئًا بثمن، ولم يصرح بحلول أو تأجيل، وكان المتعارف قيما بينهم أن البائع يأخذ الثمن كل جمعة قدرًا معلومًا، انصرف إليه بلا بيان، لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
(الدعاس ص 37) .
3 -لو جهز الأب ابنته جهازًا ودفعه لها، ثم ادعى أنه عارية، ولا بينة، فإن كان العرف أن الأب يدفع ذلك ملكًا لا عارية، لم يقبل قوله.
(الدعاس ص 37) .
4 -من أوقف على درس الحديث، ولم يعرف مراد الواقف، هل هو من يدرس مصطلح الحديث، أو يقرأ الحديث، فيتبع اصطلاح البلد وعُرْفه.
(الدعاس ص 38) .