فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1114

فالأخف، فيبدأ بالوعيد والتهديد، ثم بالضرب العادي، ثم بالجرح، ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي، وبما يكفي لصدّ العدوان.

(السدلان ص 278) .

15 -يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشي ونحوه، لا بسدّ النافذة كليًا.

(السدلان ص 278) .

16 -يباع من مال المدين جبرًا عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدَّين باتفاق الفقهاء (السدلان ص 278) .

17 -يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله، إلا أن يفرض له الحاكم شيئًا فيجوز له أخذه كاملًا.

(السدلان ص 279) .

18 -لا يتيمم المصلي قبل الوقت، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد (المقري 1/ 331) .

المستثنى

خرج عن هذه القاعدة صور، ويباح فيها المحظور بأكثر من مقدار الضرورة.

1 -العرايا: أبيحت في الأصل للفقراء للضرورة، ثم جازت للأغنياء في

الأصح.

(اللحجي ص 43) .

2 -الخلع: فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي.

(اللحجي ص 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت