تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.
(اللحجي ص 42، الروقي ص 301) .
ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية:
1 -إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
(م/ 28) .
2 -يجوز اختيار أهون الشرين (م/ 29) .
3 -درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ 35) .