15 -من لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي عن كشف العورة راجح على الأمر بإزالة النجاسة.
(السدلان ص 523) .
16 -المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم تقديمًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق.
(السدلان ص 523) .
17 -إذا وجب الغسل على المرأة، ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل؛ لأن في كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة.
(ابن نجيم ص 90، السدلان ص 524) .
18 -لو اشتبهت مَحْرمة بأجنبيات عصورات لم يحل الزواج بإحداهن.
(ابن نجيم ص 90، السدلان ص 524) .
19 -قطع اليد المتآكلة حفظًا للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها.
(ابن نجيم ص 91، السدلان ص 524) .
المستثنى
يجوز تقديم المصلحة على المفسدة إذا كانت المصلحة أعظم.
ولها أمثلة كثيرة (1) :
1 -يجوز الكذب بين المتعادين للإصلاح، فهو تقديم للمنفعة حين تربو على
المفسدة وكانت المفسدة تعود على نفس الفاعل.
(الزرقا ص 206، اللحجي ص 45) .
2 -يجوز الكذب على الزوجة لإصلاحها، وهذان الاستثناءان يرجعان إلى
ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة.
(اللحجي ص 45) .
3 -التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب
(1) عدَّ العز بن عبد السلام رحمه الله تعال ثلاثة وستين مرضعًا، وكلها ترجح يخها جلب المصالح على درء المفاسد (القواعد الكبرى 1/ 136 محققة حماد، ضميرية، طبع دار القلم 421 اص/ 0 0 20 م) وبعضها
يباح، وبعضها يجب، وبعضها يستحب، وبعضها مختلف فيه.
وقال المقري:"عناية الشارع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح"
القواعد، له. 2/ 443) .