2 -جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
(الزرقا 251، الدعاس ص 26) .
3 -جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.
(الزرقا ص 201) .
4 -جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
(الزرقا ص 202، الدعاس ص 26، الغرياني ص 158، المقري 2/ 457) .
5 -إذا طرأ فسق السلطان فلا يخرج عليه؛ لأن في الخروج شرًا أعظم.
(اللحجي ص 44) .
6 -إذا سَعّر الإمام فإنه ينفذ ويرتكب التسعير، ولا يخالف الإمام، لأن الخلاف أعظم ضررًا.
(اللحجي ص 44) .
7 -يجوز التزوج من الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا ابن عبد الهادي
ص. 10، (ابن رجب 3/ 465) .
8 -يجوز الاستمناء باليد إذا عجز عن الزواج، ونكاح الأمة، وخاف الزنا..
(ابن عبد الهادي ص 100،(ابن رجب 3/ 465) .
9 -جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشَّبَق أن يشق أنثييه..
(ابن عبد الهادي ص 100) فيباح له الفطر لشبقه، وعدم إمكانه الاستمناء، واضطراره إلى الجماع في الفرج، فله ذلك.
(ابن رجب 3/ 465) .
10 -جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.
(ابن عبد الهادي ص 100) (1) .
11 -إذا وجد المحرِم صيدًا وميتة، فإنه يأكل الميتة، نص عليه أحمد؛ لأن في أكل
(1) قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى:"وهذه القاعدة يطَّرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه"القواعد الكلية، له ص 100) .