فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1114

2 -جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.

(الزرقا 251، الدعاس ص 26) .

3 -جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.

(الزرقا ص 201) .

4 -جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.

(الزرقا ص 202، الدعاس ص 26، الغرياني ص 158، المقري 2/ 457) .

5 -إذا طرأ فسق السلطان فلا يخرج عليه؛ لأن في الخروج شرًا أعظم.

(اللحجي ص 44) .

6 -إذا سَعّر الإمام فإنه ينفذ ويرتكب التسعير، ولا يخالف الإمام، لأن الخلاف أعظم ضررًا.

(اللحجي ص 44) .

7 -يجوز التزوج من الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا ابن عبد الهادي

ص. 10، (ابن رجب 3/ 465) .

8 -يجوز الاستمناء باليد إذا عجز عن الزواج، ونكاح الأمة، وخاف الزنا..

(ابن عبد الهادي ص 100،(ابن رجب 3/ 465) .

9 -جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشَّبَق أن يشق أنثييه..

(ابن عبد الهادي ص 100) فيباح له الفطر لشبقه، وعدم إمكانه الاستمناء، واضطراره إلى الجماع في الفرج، فله ذلك.

(ابن رجب 3/ 465) .

10 -جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.

(ابن عبد الهادي ص 100) (1) .

11 -إذا وجد المحرِم صيدًا وميتة، فإنه يأكل الميتة، نص عليه أحمد؛ لأن في أكل

(1) قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى:"وهذه القاعدة يطَّرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه"القواعد الكلية، له ص 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت