فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1114

العرصة، فأيهما كان أكثر قيمة يتملك صاحبه الآخر بقيمته جبرًا على مالكه.

(الزرقا ص 119، السدلان ص 531،(ابن رجب 119/2) .

8 -البيع الفاسد يجب رذُه درءًا للفساد، فإذا فات بالتصرف فيه، أو بيعه، أو تغيره، وجب إمضاؤه بالقيمة، وصار له حكم آخر، ارتكابًا لأخف الضررين.

(الغرياني ص 159) .

9 -المحتكر الذي يجمع السلع من السوق وقت قلتها، ليبيعها وتت الغلاء، تؤخذ منه السلع جبرًا، وتباع للناس، ويعطى رأس ماله فقط، ارتكابًا لأصغر الضررين بدفع أعظمهما.

(الغرياني ص 159، الونشريسي ص 370) .

10 -يجبر جار المسجد، وجار الطريق، وصاحب ممر الماء، على بيع أرضه أو داره، إذ ضاق المسجد، أو انهدمت الطريق، أو ممر الماء، لتوسعة المسجد والطريق وإصلاح ممر الماء، إذا تعين ولم يوجد غيره، تحصيلًا للمصلحة العامة، ودفعًا للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين.

(الغرياني ص 159، الونشريسي ص 357) .

11 -يجبر صاحب الماء على بيع الماء لمن به عطش يخاف الموت إذا كان معه ثمن، وإلا بذله مجانًا، ارتكابًا لأخف الضررين، وكذلك بيعه لمن له زرع تعطلت بئره ويخاف هلاكه ومعه الثمن.

(الغرياني ص 160، الونشريسي ص 370) .

12 -يجوز للحكمين في الإصلاح بين الزوجين أن يحكما بخلع تدفعه المرأة إلى

الزوج ليطلقها؛ إذا كانت الإساءة منها، أو كانت مشتركة، وعجزا عن الإصلاح، ارتكابًا لأخف الضررين.

(الغرياني ص 165، الونشريسي ص 371) .

13 -يجبر من كان له أسير كافر على بيعه، أو فدائه بأسير مسلم في يد الكفار، إذا شرطوه لإطلاق سراح المسلم الذي بأيديهم، لأن ضرر بقاء المسلم أسيرًا لدى الكفار، أعظم من ضرر جبر المسلم على بيع ما تحت يده من أسارى الكفار، لما في الأول من المذلّة للمسلمين، والضرر في الدِّين.

(الغرياني ص هـ 16، الونشريسي ص 371) .

14 -إذا وقع دينار في محبرة غير صاحب الدينار، ولم يمكن استخراجه إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت