فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 1114

القيمة في العقار، وعشرها في الحيوان، ونصف العشر في العروض وسائر

المنقولات، وأخذت بهذا مجلة الأحكام العدلية (م/ 165) .

(الزرقا ص 182) .

6 -لو قال الطحان لرب البُرِّ: اجعل البُرَّ في الدلو، فجعله فيه، فذهب من الثقب إلى الماء، والطحان عالم به، يضمن، إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة.

وهذا يفيد أن الغرور الموجب للرجوع في ضمن عقد المعاوضة لا يشترط فيه أن يكون في صلب العقد، بل يكفي أن يكون مترتبًا عليه.

(الزرقا ص 183) ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت