فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1114

6 -لو كان لزيد جدار ملاصق لدار جاره، فأراد أن يفتح فيه كوة فوق قامة الرجل، فله ذلك، وليس لجاره منعه عن فتحها بحجة أنه يطل على مقر نسائه إذا استعلى على شيء، لأنه موهوم.

(الزرقا ص 363) .

7 -لا يجوز الرهن بالدَّرك؛ لأن استحقاق المبيع أمر موهوم، بخلاف الرهن

بالدين الموعود، فإنه صحيح، ويضمن ضمان الرهن، لأن الدَّين الموعود ليس موهومًا بل متوقع الحصول، وكذلك المشتري بخيار لو أعطى الثمن رهنًا جاز؛ لأن الإجازة متوقعة الحصول لا متوهمة.

(الزرقا ص 363) .

8 -يكتفى في تعريف المشهود عليه إن كان غائبًا عن مجلس الحكم بذكر اسمه واسم أبيه وجده، واحتمال مشاركة سواه في اسمه واسم أبيه وجده مجرد توهم لا عبرة له.

(الزرقا ص 364) .

9 -لو دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز

أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام.

(الزرقا ص 356) .

10 -لو ادعى ثمنين، أوثلاثة أثمان، بسبب بيع هذا الشيء منه، لا يجب إلا ثمن واحد، وإن احتمل أنه باع، فإنه لا يعتبر هذا الاحتمال.

(الزرقا ص 356) .

11 -إذا توفي المفلس تباع أمواله، وتقسم بين الغرماء، وإن تُوهم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد، والواجب ألا تقسم محافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول، ولكن لا اعتبار للتوهم، وتقسم الأموال على الغرماء، فإن ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول الشرعية.

(السدلان ص 192) .

12 -إذا كان لدار شخص نافذة على أخرى لجاره تزيد على طول الإنسان، فجاء الجار طالبًا سدَّ تلك النافذة بداعي أنه من اليمكن أن يأتي صاحب النافذة بسُلّم، ويشرف على مقر النساء، فلا يلتفت لطلبه، وكذا لا يلتفت لطلبه إذا وضع جاره في غرفة مجاورة له تبنًا، وطلب رفعه بداعي أنه فمن المحتمل أن تعلق به النار فتحترق داره.

(السدلان ص 193) .

13 -إذا جرح شخص آخر، ثم شفي المجروح من جرحه تمامًا وعاش مدة ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت