فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1114

على كلامه يضر المدَّعي (م/ 1822) .

(الزرقا ص 340، الدعاس ص 18، اللحجي ص 74.

ابن عبد الهادي ص 108) .

3 -إذا سكت الشفيع حين علم بالبيع، فإنه تسليم للشفعة، لأنه إذا لم يجعل تسليمًا كان تغريرًا للمشتري وإضرارًا به، إما بامتناعه عن التصرف، أو بنقض الشفيع تصرفه إذا تصرف.

(الزرقا ص. 34، السدلان ص 188) .

4 -إذا وضع رجل متاعه عند رجل وهو يراه، فسكت، صار مودعًا، دفعًا للضرر (الرزقا ص 340) .

5 -إذا اشثرى ما يتسارع إليه الفساد، وغاب قبل القبض، ولم ينقد الثمن، وأبطأ، فللبائع بيعه، لرضاه بالفسخ دلالة، ولدفع الضرر عن البائع، لأنه يتلف عليه، وإذا نقص الثمن لا يرجع على المشتري.

(الزرقا ص. 34) .

6 -لو اطلع على عيب في المبيع فقبضه، أو دفع ثمنه، فإن ذلك إسقاط منه لحق الرد بخيار العيب.

(الزرقا ص ا34) .

7 -لو آجر الأرض للزراعة، ولم يبين ما يزرع فيها، فالعقد فاسد، فإذا زرع المستأجر فيها وعلم المؤجر بما زرعه، وسكت، انقلب العقد صحيحًا، ولزمت الإجارة، ولم يبق للمؤجر حق الفسخ.

(الزرقا ص 341) .

8 -لو نقض بعض أهل الذمة العهد، ولم ينكر الباقون بقول أو فعل، بل سكتوا، انتقض فيهم أيضًا.

(اللحجي ص 74) .

9 -لو رأى السيد عبده يتلف ما لغيره، وسكت عنه ضمنه، والصغير والمجنون كالعبد في ذلك.

(اللحجي ص 74) .

10 -إذا سكت المحرم على حلق الحلال لرأسه مثلًا، مع القدرة على منعه، لزمه الفدية في الأصح؛ لأن الشعر في يده بمنزلة الوديعة، فيلزمه دفع مهلكاتها.

(اللحجي ص 74) .

11 -لو باع رجل العبد البالغ وهو ساكت، صح البيع، ولا يشترط أن يعترف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت