فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1114

تطبيقات القسم الأول

1 -سكتت زوجة العنين سنين، فلا يكون سكوتها رضًا مسقطًا حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها.

(الزرقا ص 238، الدعاس ص 18، السدلان ص 185) .

2 -لو سكن أحد دارًا غير معدَّة للإيجار، وصاحب الدار ساكت، فلا يعدَّ

سكوته إيجارًا فليس له حق في طلب الأجرة.

(الدعاس ص 18، السدلان ص 185.

3 -لو رأى أجنبيًا يبيع ماله فسكت، لا يكون سكوته إجازة، بخلاف ما لو قبضه المشتري بعد ذلك بحضرته، وهو ساكت، فإنه يكون إجازة كما سيأتي في الشطر الثاني.

(الزرقا ص 337، السدلان ص 184) .

4 -لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه يبيع ويشتري، فسكت، لا يكون سكوته إذنًا بالتجارة، ولو لم يكن لهما ولي.

(السيوطي ص 142، السدلان ص 185) .

5 -لو رأى غيره يتلف ماله، فسكت، لا يكون سكوته إذنًا بإتلافه.

(الزرقا ص 337، السدلان ص 185) .

6 -لو تزوجت المرأة غير كفء، فسكت وليها عن طلب التفريق، لا يكون سكوته رضًا على ظاهر المذهب ما لم تلد، فلو ولدت فليس للولي التفريق، حفظًا للولد عن التشتت من الزوج.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن العقد لا يجوز.

وعلى روايته الفتوى.

(الزرقا ص 1338) .

7 -لو سكت السيد عن وطء أمته لا يسقط المهر.

(اللحجي ص 174.

8 -لو سكت الشخص عن تطع عضو منه، أو إتلاف شيء من ماله، مع القدرة على الدفع، لم يسقط ضمانه بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك صراحة.

(اللحجي ص 74، السمدلان ص 186) .

9 -لو سكتت الئيب عند الاستئذان في النكاح، لم يقم سكوتها مقام الإذن قطعًا، لأنه لا ينسب للساكت قول.

(اللحجي ص 74، السدلان ص 186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت