فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 1114

6 -إذا زاد في ثمن الصرف، أو حط منه شيئًا، صح ذلك، وفسد العقد عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يبطل العقد؛ لأنه لا يثبت الزيادة، ولا يبطل العقد الذي كان بطلانه لأجله.

(الدَّبُّوسي ص 41) .

7 -لو اصطلح الرجلان، فقالا لرجل ذمي: إن أسلمت فأنت الحكم بيننا، فأسلم، لم يكن حكمًا عند أبي يوسف، لأن التحكيم ثبت في ضمن الصلح، وتعليق الصلح في مثل هذا الخطر لا يجوز، فلا يجوز ما في ضمنه، وعند محمد يجوز التحكيم وإن لم يجز ما في ضمنه، ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسألة.

وقيل: إن قوله مع قول محمد.

(الدَّبُّوسي ص 42) .

8 -لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة، ويرد المسلم إليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يرد، لأن حكم الرد يثبت ضمنًا لصحة الزيادة، والزيادة لم تصح، فلم يصح ما في ضمنه، وتابعه محمد في هذه المسألة.

(الدَّبُّوسي ص 42) .

9 -إذا اشترى الرجل مكتبًا بألف درهم، ثم زاد المشتري أرطالًا من خمر، فسد البيع عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يفسد، لأنه لو فسد لفسد ضمنًا لصحة الزيادة، وهذه الزيادة لم تصح، فلا يصح ما في ضمنها، ووافقه محمد في هذه المسألة.

(الدَّبُّوسي ص 42) .

10 -إذا ادعى نسب من لا يولد لمثله، وهو عبده، عتق عليه عند أبي حنيفة.

وعند أبي يوسف لا يعتق، لأنه لو عتق إنما يعتق ضمنًا لثبوت النسب، والنسب لا يثبت، فلا يثبت ما هو ضمن له، وتابعه محمد في هذه المسألة.

(الدَّبُّوسي ص 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت