فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1114

3 -إذا كان الإمام في الجمعة، فخرج الوقت قبل فراغها بعدما قعد مقدار

التشهد، ثم قهقه، فلا وضوء عليه، لأن القهقهة التي تنقض الوضوء يجب أن تكون في الصلاة.

وقيل: هذا قول محمد، وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف لزمه

الوضوء لصلاة أخرى.

(الدَّبُّوسي ص 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت