فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1114

3 -إذا كان المريض لا يقدر أن يتوضأ بنفسه، وهناك من يوضئه، وصلى في مكانه ولم يتوضأ جاز عنده، وعندهما لا يجوز، وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة، وهناك من يقوده، لا تكون الجمعة فرضًا عليه عند أبي حنيفة.

وعندهما الجمعة فرض عليه؛ لأن وسع غيره يكون وسعًا له.

(الدَّبُّوسي ص 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت