ردته؛ لأن الكسب الذي كان حاصلًا في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع زوال، وعندهما يجب في المالين جميعًا؛ لأن حقه باق على ملكه، ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
(الدَّبُّوسي ص 30) .
3 -إن عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة؛ لأنه زال ملكه بنفس الردة زوالًا موقوفًا فوقفت عقوده بحسب توقف ملكه، وعندهما لا تتوقف، لأن ملكه لم يزل، ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
(الدَّبُّوسي ص 31) .