فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1114

وللآخر بألف درهم مرسلة، وثلث ماله ست مثة درهم، قسمت الست مئة بينهما أثلاثًا؛ لأن تسمية الألف في الظاهر صحيحة، فلم يعتبر المقتضى (الدَّبُّوسي ص 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت