فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1114

ذلك، وعندهما لا نفقة عليه؛ لأنهما لا يقرإن على ذلك العقد.

(الدَّبُّوسي ص 20) .

5 -إذا تزوج الذمي ذمية على أن لا مهر لها جاز العقد عند أبي حنيفة، ولا مهر لها، وإن أسلما، وعندهما يجب لها مهر مثلها إذا أسلما، وأن طلقها قبل الدخول وجب لها المتعة.

(الدَّبُّوسي ص 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت