فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1114

2 -من طلق امرأته، وله منها أبن، وانقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر، فحبلت من الثاني، ثم أرضعت صبيًا، فالرضاع يحصل من الزوج الأول عند أبي حنيفة، لأنه عرف كون الابن من الزوج الأول من طريق الإحاطة واليقين، فلا نحكم بانقطاعه إلا بيقين مثله، ولا يقين هها إلا بعد ولادتها من الثاني، وعند أبي يوسف إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم بانقطاعه من الأول، وإذا لم يزد اللبن فهو من الأول، وعند محمد يكون منهما جميعًا.

(الدَّبُّوسي سنة 10)

3 -من تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين، ومهر مثلها ألف وخمس مئة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة؛ لأن العقد يوجب مهر المثل من طريق الإحاطة واليقين، فلا يحط عنه إلا بيقين مثله، ولا يقين هنا؛ لأن كلمة (أو) للشك أو للتخيير ممن له الخيار وهو مجهول، وعند أبي يوسف: الخيار إلى الزوج يعطيها أي المالين شاء.

4 -إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، ولم يكن له نية، فيقع الطلاق عند أبي حنيفة في آخر جزء من أجزاء الحياة بلا فصل؛ لأن كلامه يحتمل أن يكون عبارة عن الوقت احتمالًا على السواء، وقد تيقنا بقاء ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين، ووقع الشك في زوال اللك في الحال، فلا يحكم بزواله إلا بيقين مثله، ولا يقين في زوال اللك، فيقع الطلاق في آخر جزء من أجزاء

حياته يقينًا، وعندهما"إذا"للوقت فيقع الطلاق للحال، كما إذا قال: أنت طالق متى لم أطلقك، ومتى ما لم أطلقك.

(الدَّبُّوسي سنة 11)

5 -إذا قال: لفلان عينَ من درهم إلى عشرة دراهم، فلا يلزمه إلا تسعة عند أبي حنيفة؛ لأنا تيقنا كون العاشر مملوكًا له، وشككنا في الزوال، وعندهما يلزمه عشرة دراهم، وتدخل الغايتان جميعًا عندهما.

(الدَّبُّوسي ص 12) .

6 -إن العصير إذا غلى أدق غليان، ولم يقذف بالزبد، فإنه يحل شربه عند أبي حنيفة؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت