فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1114

5 -إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟

فيه وجهان.

(ابن رجب 2/ 414) .

6 -البراءة من المجهول تصح مطلقًا في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

(ابن رجب 2/ 416) .

7 -إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.

(ابن رجب 2/ 417) .

8 -البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.

فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.

(ابن رجب 2/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت