هي للزوجة، ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا: هي للحمل، سقطت، لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة، والثاني: لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين؛ لأنها مصروفة إلى الزوجة، ويتعلق حقها بها، فهي كنفقتها، ويشهد لذلك قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلًا، فبانت حاملًا لزمه نفقة الماضي.
(ابن رجب 3/ 399) .
4 -إذا اختلعت الحامل بنفقتها، فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟
ففي قول: إن قلنا: النفقة لها، صح، وإن قلنا: للحمل، لم يصح، لأنها لا تملكها.
وقال الأكثرون: يصح على الروايتين، لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها (ابن رجب 3/ 400) .
5 -لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل لها، سقطت بالنشوز، وإن قلنا؛ للحمل، لم تسقط به.
(ابن رجب 3/ 400) .
6 -الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد، هل تجب نفقتها على الواطئ؛ إن قلنا: النفقة لها، لم تجب؛ لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح فاسد؛ لأنه لا يتمكن من الاستمتاع بها، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه، فيلزمها ذلك، وتجب لها النفقة حينئذ.
وإن قلنا: النفقة للحمل، وجبت؛ لأن النسب لاحق
بهذا الواطئ، ونص عليه أحمد في وجوب النفقة لها.
(ابن رجب 3/ 400) .