فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1114

العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.

والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن قدامة والمجد بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع.

(ابن رجب 3/ 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت