مرة الشيخ أبو سليمان العتيبي -رحمه الله- قال: ماذا لو أن الأمريكان عرفوا هذا الحكم، يعني عرفوا أنهم إن نطقوا بالشهادتين عند المحاصرة، وأن يقول الجندي الأمريكي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله أنا مسلم.
فهل يجوز قتله أو لا يجوز قتله في هذا؟ أنا قلت له: ظاهر الحديث صريح، أنه لا يجوز قتله، يعني هذا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما قيل له: إنما قالها تعوذًا، قال: (هلَّا شققت عن قلبه) ظاهر الحديث أنه ... بل هو نص في هذه المسألة، لكن الشيخ أبو سليمان مع تشدده في كثير من المسائل، في هذه قال: الذي أراه أنه يقتل، وقال: أرى أن هذه نازلة النوازل؛ لأنها لا يمكن معها كف شر الكفار إذا اتخذوها مطية يحتمون وراءها -والله تعالى أعلم.
أحد الحضور: ممكن تكون بالتجربة، يعني أول مرة ما تصير، لكن إذا تكررت ... !
الشيخ: هو المقصود إذا تكررت، لكن الله أعلم.
قال:"ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذكر أو أنثى وبالغ وصغير حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي وغيره"
قال:"ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره"أي رقيقًا كافرًا.
"من ذكر وأنثى"صار ملكًا لنا، يعني حكم الإمام بأن يكون رقيقًا، قُسِّم، حكم بأن يكون عبدًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو بالغًا وصغيرًا.
"حرم مفاداته بمال"لأنه صار من أموال المسلمين، إذن المفاداة بالمال هي التي تحرم.
"وبيعه لكافر"يعني وحرم بيعه لكافر، طبعًا هذا الرقيق الكافر الذي لم يدخل في الإسلام بعد.
"ذمي وغيره"يعني لا يجوز أن يُباع هذا الرقيق الكافر الذي ملكناه، لا يجوز أن نبيعه لذمي ولا لغيره، وإنما يبقى في يد المسلمين ولكن يجوز مفاداته بالرجال لا بالمال.
"ولم يصح"يعني حتى ولو باعه انعقد البيع باطلًا، لا يصح البيع، هذه مسألة لا نحتاجها نحن.
"وتجوز مفاداته بمسلم"