فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 128

"أو مرض معه"يعني أسرته وهو صحيح ولكن في وسط الطريق مرض ولم تستطع أن تأخذه معك ففي هذه الحالة تقتله.

"ويحرم عليه قتل أسير غيره"طبعًا من باب أولى، إذا لم يجز له أن يقتل أسير نفسه فمن باب أولى ألا يقتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام، يعني قبل أن يأتي بهذا الأسير إلى الإمام؛ ليرى فيه رأيه لأنه افتيات على الإمام.

"إلا أن يصير الأسير -الذي عند غيره- في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره"يعني إلا إذا صار واحدًا ممن ذكرنا أنه يجوز قتله، ولا يمكنه إكراهه بضرب وغير ذلك.

"فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك -يعني قبل أن يصل بهذا الأسير إلى الإمام-، وكان المقتول رجلًا -يعني ليست امرأة حرم قتلها-، فقد أساء -لافتياته على الإمام؛ لأن هذا من تصرفاته، ومرجع الأمر فيها إليه-، ولا شيء عليه -يعني ليس عليه ضمان، وإنما أساء يعني أذنب فعليه أن يستغفر".

أحد الحضور: مثل حادثة بلال حينما قتل أسير عبد الرحمن بن عوف؟

الشيخ: هذا يأتينا، هو يذكره هنا؛ ولذلك قال:"فقد أساء لافتياته على الإمام"وذكرها هنا قال:"لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليًا يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما، حتى قتلوهما ولم يغرَّموا شيئًا، ولأنه أتلف ما ليس بمال"ما عنده قيمة أصلًا هذا الذي قتله.

أحد الحضور: لكن لماذا يا شيخ قال أساء؟

الشيخ: لأن التصرف في الأسرى في الأصل يكون إلى الإمام كما سيأتينا أن حكم الأسير مختلف ... ، هناك عدة أحكام تتعلق بالأسير، فقد تقتله أنت بغير حاجة والمصلحة في ذلك، يعني أنت قد تقتله والمصلحة في أن يفادي به الإمام أسرى المسلمين، فلذلك يرجع، ولكن بالشروط التي ذكرناها.

أحد الحضور: في حالة عدم وجود الإمام، أي أمير هنا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت