الشيخ: لا، ممن حسب ما ذكرنا في الكتاب أولًا؟
أحد الحضور: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس.
الشيخ: تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس، أما أهل الكتاب فدليلهم في كتاب الله -عز وجل-، وأما المجوس فما هو الدليل على جواز أخذ الجزية منهم؟
أحد الحضور: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخذ من نصارى هجر، كذلك الحديث: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)
الشيخ: ثم قلنا إن العلماء اتفقوا على أن الجزية تقبل من المجوس، وأما من سوى هؤلاء -سوى أهل الكتاب والمجوس- فقد اختلف فيهم العلماء وقلنا لعل الراجح أن الجزية تؤخذ من كل كافر إلا المرتد.
تكلمنا أيضًا على حكم الغزو مع الأمير، البر والفاجر، وذكرنا في ذلك بعض الصور أو الحالات، من يذكرها لنا؟
أحد الحضور: لا يوجد خلاف في الغزو مع الإمام سواء البر والفاجر، لكن الفجور ينقسم إلى قسمين/ فقد يكون فجور متعدي، بمعنى أصح قد يؤثر في مقاصد الجهاد، وقد يكون فجور ما يؤثر في مقاصد الجهاد، فإن أثر في مقاصد الجهاد فلا يُغزى معه، وإن لم يؤثر فيُغزى معه، ذكرت حالة اضطرارية في حال عدم وجود إلا هذا الأمير، قد يغزى معه.
الشيخ: نعم، ثم ذكر المصنف بعض الحالات التي لا يُغزى فيها مع الأمير، ذكر أنه يُغزى مع الأمير البر والفاجر بشرط ألا ... وذكر عدة حالات؟
أحد الحضور: إذا كان نقض العهد.
الشيخ: فقط نقض العهد؟ هذه يغزى معه إذا مرة واحدة.
أحد الحضور: إذا كان من صفاته الغدر، وإذا كان صاحب مهلكة للمسلمين ومضيعًا لأنفسهم.
شخص آخر: إذا كان مثبطًا.
شخص آخر: إذا كان مرجفًا.