فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1534

قال في الفروع: ويتوجه كعارية إن كان عارية، وإلا لم يضمن انتهى.

وسيأتى في المتن في باب الهبة تفصيل ذلك.

فصل

قوله: وبعدها.

أي بعد مضي مدة لها أجرة [مضت[1] ]القول قول المالك بيمينه على نفي الإعارة، وهل يتعرض لإثبات الإجارة؟ حكى في الإنصاف فيه خلافًا.

قوله: أو أعرتك.

قال: بل أجرتني [والبهيمة تالفة، أي لو قال المالك أعرتك، فقال من تلفت بيده بل أجرتني[2] ]فقول المالك، ولا أجرة له لاعترافه بعدم استحقاقها، هذا إذا كان ما يدعيه المالك من القيمة أكثر مما يعترف به القابض من الأجرة، فإن كان أقل، ففي الشرح يقبل قول القابض بغير يمين، سواء ادعى الإجارة أو الإعارة، إذ لا فائدة في اليمين على شيء يعترف له به خصمه.

قوله: وكذا أعرتني أو أجرتني فقال غصبتني.

يعني والبهيمة قائمة وقد مضت مدة لمثلها أجرة فقول المالك.

قوله: وكذا في عكسها.

بأن يقول من هي بيده أعرتني ويقول المالكي أو دعتك فقوله.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت