فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1534

قوله: أو بشرط أن يعطيه الباقي.

يعني فلا يصح، ولو لم يذكر لفظ الشرط، كعلى أن تعطيني الباقي، لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوضه عن بعض حقه ببعض، وهذا المعنى ملحوظًا أيضًا في لفظ الصلح، لأنه لابد له من حرف يتعدي به كالباء وعلى.

قوله إلا أن أنكر... الخ.

أي من عليه الحق مع عدم البينة عليه، فيصح الصلح من الولي، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من ترك الكل ومثلها ناطر الوقف.

صرح به ابن تيمية في شرحه على المحرر، قاله في المبدع.

قوله: فيهما.

أي في مسألتي الحق والمثلى، لأنه لا ربا بين العوض، أو المعوض.

قوله: أو سكناه مدة.

يعني ولو معلومة.

قوله: لم يصح.

أي الصلح ولا إقرارهما له الكاذب ثم إن أعطاه بعض البيت، أو أسكنه فيه أو بنى له غرفة فوقه على سبيل المصالحة معتقدًا وجوبه عليه بالصلح، رجع عليه بأجرة ما سكن، وأجرة ما في يده من الدار، لأنه أخذه بعقد فاسد، وأجبر على نقض الغرفة التي بناها فوقه وأداء أجرة السطح مدة مقامه في يده، وله أخذ آلته وانقاضه، وإن صالحه رب الدار عنها بعوض باتفاقهما جاز، وإن كانت بتراب وآلات من الدار، فليس له أخذ بنائه، لأنه ملك صاحب الدار، وإن أراد نقض البناء لم يملكه إن أبرأه رب الدارمن ضمان ما يتلف به وإن كان غير معتقد وجوبه بالصح، فهو متبرع ومتى شاء انتزعه.

قوله: وإن بذلا مالا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت