فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1534

العبد قبل، لأنه إقرار على غيرهما، وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته، لم يقبل قولهما على المحال عليه الذي هو المشتري، لأنه إقرار على غيرهما، وتبطل الحوالة، ولو اعترف المحتال والمحال عليه بذلك عتق لإقرار من هو بيده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل، لأن دخوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته.

قوله: على أي وجه كان.

أي سواء كان بتقايل أو عيب أو غيرهما.

قوله: في الأولى.

أي في المسألة الأوليى، وهي ما إذا كان المشترى أحال البائع، والثانية هي ما إذا كان البائع أحال على المشترى بالثمن.

قوله: فلا يقبض زيد من بكر.

لأنه انعزل بإنكار الوكالة.

قوله: وهو قائم.

أي باق.

قوله: والتالف من عمرو.

أي ما تلف بيد زيد مما قبضه من الدين يضيع على عمرو لاعترافه بأن زيدًا وكيله والتالف بيد الوكيل لا يضمنه وفي شرحه وهو معنى ما في المغني والشرح إن كان زيد قد قبض الدين من بكر وتلف في يده بتفريط أو غيره، فقد بريء كل من زيد وعمرو لصاحبه وعلله.

قوله: صدق.

أي زيد بيمينه، وله القبض من بكر لأنه إما وكيل وإما محتال، فإن قبض منه بقدر ماله على عمرو فأقل فله أخذ ما قبض لنفسه، لأن عمرو يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت