أي إذا حكم بحرية ولده لم يلزمه فداؤه.
قال في شرحه: سواء كان مع الشبهة إذن من الراهن في الوطئ أو لا؛ ثم قال: لأنه إنما وطئ على أن لا يغرم لولده فداء، لأن الشبهة نشأت عن كونه تسلمها لحق له فيها، لكنما اشتبه عليه حق التوثق، بحق الملك، وفيه وجه قوي، انتهى.
قلت: الوجه المذكور هو الموافق للقواعد، فيما إذا وطئ بغير إذن السيد كمن غر بأمه ونحوه؛ ولهذا قال في الإنصاف: ولو وطئها من غير إذن الراهن، وهو يجهل التحريم، فلا حد وولده حر، وعليه الفداء، أو المهر، ولم يحكي فيه خلافًا، او كذا لم يحك خلافًا في الفروع فيه، وإنما حكى الخلاف فيما إذا وطىء بالإذن وجهين، وصح في تصحيح الفروع عدم اللزوم.