فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1534

لا من أصله فما حصل من كسب أو نماء منفصل فللمشتري.

قال في الإقناع: وفي إجارة غبن فيها من أصله، كما تقدم، يعني في خيار الغبن، لأنهم أوجبوا بالفسخ أجرة المثل، ويمكن أن يجاب باب ذلك لاستدراك الظلامة، لا لكون الفسخ رفعًا لها من أصلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت