يعني يصح إسلامه كالمميز أما الطفل فيجوز شرط رده لأنه ليس بمسلم.
قوله: بطل.
يعني الشرط فقط.
قوله: ولا يجبره عليه.
أي لا يجبر الإمام من أسلم من المهاجرين على العود إلى الكفار، ويجوز لن أسلم منهم أن يتحيزوا بناحية وأن يقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم ولا يدخلون في الصلح، فإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح، وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ أموالهم، ولو عقد الإمام الهدنة من غير شرط لم يجب رد من جاء منهم مسلمًا أو بأمان سواء كان حرًا أو عبد أو امرأة.
قوله: وحد.
يعني لقذف أو سرقة ولا يحدون لحق الله تعالى.
قوله: حمايتهم.
أي حماية المهادنين من المسلمين وأهل الذمة لأنه أمنهم ممن هو تحت قبضته.
قوله: لم يصح لنا شراؤهم.
لأنهم في عهدنا وليس علينا استنقاذهم، لأن السابي ليس في قبضتنا.
قوله: صح كحربي.
أي صح لنا شراء ولدهم وأهليهم كما يصح لنا شراء ولد الحربي وأهليه.
قال ابن نصر الله في حاشية الفروع: إذا جاز لهم بيع ولدهم وأهليهم، فالظاهر جواز هبتهم أيضًا وهل للحربي هبة نفسه لمسلم أو غيره بتوجه جوازه فلو وهبت امرأة حربية نفسها لمسلم ملكها، وجاز له بيعها ووطئها بناء على حصول الملك بعد ذلك، لأنه إذا جاز له بيع ولده وهبته فهبة نفسه أولى؛ وظاهر