فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 1534

مجازًا، ويحتمل أن يكون حقيقة شرعية فتكون الطهارة من قبيل المشترك قال في المغني: إنما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما ورد في الأخبار.

قوله: وما في معناه.

أي معنى ارتفاع الحدث كالذي يحصل بغسل الميت، لأنه تعبدي لا عن حدث أو بالوضوء والغسل المستحبين، أو بما زاد على المرة في الوضوء والغسل، [ويغسل[1] ]انثييه لخروج المذي، إذا لم يصبهما أو بغسل يدي القائم من نوم الليل قال في شرحه وطهارة المستحاضة ونحوها، وهو مبني على القول بأن طهارتها لا ترفع الحدث، والصحيح أنها ترفعه وسيأتي تحقيقه، وإنما أعيد الضمير على الارتفاع دون الحدث لأنه الأصل، وأيضًا ليس شىء مما اقتضى الطهارة فيما ذكر في معنى الحدث، إلا ما اقتضى غسل يدي القائم من نوم الليل، وغسل الذكر والأنثيين لخروج المذي، إلا أن يراد بما في معناه ما طلب لأجله الغسل وجوبًا، أو ندبًا عقل معناه، أو لا غير الحدث، ولا يصح أن يكون وما في معناه مفسرًا [بما[2] ]على صورته، لأن الارتفاع معنى من المعاني لا صورة له.

قوله: بماء طهور مباح.

وقوله: به ولو لم يبح أو مع تراب طهور أو نحوه أو بنفسه وقوله بما يقوم مقامه تبع فيه المنقح وقد سبقه إلى قريب منه الموفق وغيره ولا حاجة إليه لأنه من المحدود، فلا يذكر في الحد كبقية شروط الطهارة، وكان يكفيه أن يقول

(1) في (هـ) "أو يغسل".

(2) في نسخة (هـ) :"بها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت