قوله: لزمه الجمع.
أي بين الاعتكاف والصوم أو الصلاة، فلو فرقهما أو اعتكف وصام من رمضان ونحوه لم يجزئه، ولا يلزمه أن يصلي جميع النهار، ذكره المجد، والمراد ركعة أو ركعتان، قاله في الفروع.
يعني ركعة إن قلنا تجزيء، ومن نذر صلاة وأطلق، أو ركعتان إن قلنا لا تجزئه، وهو المذهب على ما يأتي في النذر.
قوله: أو به وهو تطوع.
[أي لهما تحليلهما مما شرعا فيه بإذن وهو تطوع[1] ]لا إن كان نذرًا، ولو غير معين، والإذن في عقد النذر إذن في فعله، إن كان نذرًا معينًا بالإذن.
قوله: فكحر.
أي فله أن يعتكف، ويحج بلا إذن سيده في نوبته.
فصل
قوله: وإلا.
أي وإن لم يأت عليه فعل صلاة.
قوله: كمن أنثى.
أي كما يصح من الأنثى ونحوها ممن لا تلزمه الجماعة بكل مسجد إلا مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا، بدليل جواز لبثها فيه حائضًا وجنبًا وعدم وجوب صونه من النجاسات، وتسمتيه مسجدًا مجازًا وإنما أختص الاعتكاف بالمسجد، وفاقًا لأن الإقامة فيه عرف على ما يراد من العبادة، لأنه مبني لها.
(1) ساقط من (هـ) .