فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1534

قوله: صاع.

يعني من صنف واحد أو أصناف مما يجزىء فيها، وهو مرفوع على الفاعلية لفضل.

قوله: وإن فضل دونه... الخ.

أي دون صاع، لزم مالكه إخراجه وبكل عليه من تلزمه فطرة ذلك الشخص الذي عنده بعض الصاع، أو لم يكن عنده شيء.

قوله: ممن [1] يموته.

كزوجته، وولده، وعبده، ولو للتجارة، فيجتمع فيه زكاة الفطر، وزكاة القيمة وعبد المضاربة تجب فطرته في مال المضاربة، كنفقته لا على رب المال فإن تعذر بيع منه بقدرها، وكذا زوجة ولده ووالده ونحوهما، حيث جبت النفقة.

قوله: ومتبرع بمؤنته في رمضان.

فتلزم فطرته من تبرع بذلك في جميع الشهر نصًا، هذا قول أكثر الأصحاب، واختار أبو الخطاب: لا تلزمه فطرته.

قال في المغني والشرح: وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى انتهى، واختاره صاحب الفائق.

قال في التلخيص: الأقيس لا تلزمه، والمعتبر قول المتبرع في جميع الشهر في ظاهر النص انتهى، ولا تجب إن مانه جماعة، قاله في الإقناع.

قوله: وآبق ونحوه.

كرهون ومغصوب ومحبوس وغائب فإن تعذرت من غير المرهون بيع منه بقدرها.

(1) في (هـ) :"عن من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت