المستوعب وغيره: يجب طاعته في غير المعصية، وذكر بعضهم إجماعًا، ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقًا، ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه.
وذكر أبو الوفا وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده، أو هو والناس لزمه في نفسه، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه وإن نذره غير الإمام انعقد كالصلوات المشروعة للأسباب، كركعتي الطواف، وتحية المسجد فإنه [لو[1] ]قال الله على أن اركع للطواف أو لمجيء المسجد صح.
قوله: يتنظف لها.
أي لصلاة الاستقساء بما مر في صلاة الجمعة.
قوله: ثم يخطب واحدة.
أي خطبة واحدة على المنبر والناس جلوس عنده.
قوله: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا.
اسقنا - بقطع الهمزة ووصلها - والغيث: المطر، ويطلق على الكلأ؛ والغيث: المنقذ من الشدة، يقال: غاثه وإغاثة وغيثت الأرض، فهي مغيثة ومغيوثه.
قوله: وهنيئًا مريًا.
بالمد فيهما، والهني: الحاصل من غير مشقة؛ والمري: النافع المحمود العاقبة.
قوله: غدقًا.
-بفتح الدال المهملة وكسرها - أي: كثير الماء والخير.
(1) ساقط من (هـ) .