فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1534

المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى، وإن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى فعلها فذًا وفي البيت يؤدي إلى فعلها في جماعة تعين فعلها في بيته تحصيلًا للواجب.

قوله: منفردات.

أي عن الرجال سواء كانت أما متهن منهن أو من غيرهن.

قوله: ويكره لحسناء... الخ.

أي ولو عجوز وكذا محال الوعظ.

قوله: إلا بحضوره.

قال الموفق والشارح وابن تميم وابن حمدان وغيرهم: وكذا إن كانت تقام فيه مع غيبته إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه أو جماعته فيجبر قلوبهم أولى.

قوله: وأبعد... الخ.

أي أبعد المسجدين القديمين أو الحديثين سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته، أو استويا أولى من الأقرب، قاله في شرحه.

فائدة: فضيلة أول الوقت أفضل من إنتظاره كثرة الجمع، مشى عليه في الإقناع، وصوبه في الانصاف، وتقدم الجماعة مطلقًا على أول الوقت، ذكره في كتب الخلاف وصاحب المغني والنهاية وغيرهم.

قوله: وحرم أن يؤم بمسجد... الخ.

أي قبل الإمام الراتب لا بعده ويتوجه إلا لمن يعادي الامام، قاله في الإقناع.

قوله: ويراسل أن تأخرا.

أي ليحضرا، ويأذن ويعلم عذره، ولا يجوز أن يتقدم غيره في مكانه قبل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت