قوله: فلو حكم، ولم يجتهد يعني إذا كان من أهل الاجتهاد.
قوله: وردها الولي.
أي رد الهدية للحاكم أولى له، بل يستحب، صرح به القاضي وغيره، قاله في الإنصاف.
تتمة: لا يجوز إعطاء الهدية للحاكم أولى له، بل يستحب، صرح به القاضي وغيره، قاله في الإنصاف.
تتمة: لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه، ذكره القاضي وأومىء إليه، لأنها كالأجرة؛ والشفاعة: من المصالح العامة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في السنن.
ونص الإمام أحمد فيمن عنده وديعة/ فأهداها فأهديت فأداها فأهتدت إليه هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكاقآت.
وحكم الهدية عند سائر الأمانات، كحكم الوديعة، قاله في القاعدة الخمسين بعد المائة.
قوله: ويجعل القمطر... الخ.
بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء أعجمي معرب.
فصل
قوله: يكتب أسماءهم.
أي أسماء المحابيس كل واحد في رقعة منفردة، لئلا يفضى إلى التكرار.
قوله: فأعادته مبنية على حبسه في ذلك.
أي في تعديل البينة على الخلاف، والأصح حبسه في ذلك في حقوق الآدميين، فيعاد للحبس إن كان المدعي به حقًا لآدمي.