فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 1534

قوله: فلو حكم، ولم يجتهد يعني إذا كان من أهل الاجتهاد.

قوله: وردها الولي.

أي رد الهدية للحاكم أولى له، بل يستحب، صرح به القاضي وغيره، قاله في الإنصاف.

تتمة: لا يجوز إعطاء الهدية للحاكم أولى له، بل يستحب، صرح به القاضي وغيره، قاله في الإنصاف.

تتمة: لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه، ذكره القاضي وأومىء إليه، لأنها كالأجرة؛ والشفاعة: من المصالح العامة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في السنن.

ونص الإمام أحمد فيمن عنده وديعة/ فأهداها فأهديت فأداها فأهتدت إليه هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكاقآت.

وحكم الهدية عند سائر الأمانات، كحكم الوديعة، قاله في القاعدة الخمسين بعد المائة.

قوله: ويجعل القمطر... الخ.

بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء أعجمي معرب.

فصل

قوله: يكتب أسماءهم.

أي أسماء المحابيس كل واحد في رقعة منفردة، لئلا يفضى إلى التكرار.

قوله: فأعادته مبنية على حبسه في ذلك.

أي في تعديل البينة على الخلاف، والأصح حبسه في ذلك في حقوق الآدميين، فيعاد للحبس إن كان المدعي به حقًا لآدمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت