-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة (33352) في كتاب السير، باب في العبد يأسره العدو , ثم يظهر عليه المسلمون، عن عبدة بن سليمان، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 263، والبيهقي 9/ 112 كلاهما من طريق ابن المبارك، كلاهما (عبدة، ابن المبارك) عن سعيد بن أبي عروبة به نحوه.
ورواه ابن أبي شيبة (33351) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 263 كلاهما من طريق ابن عون، وسعيد بن منصور في سننه (2799) من طريق مطر الوراق، والبيهقي في الكبرى 9/ 112 من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم (ابن عون، الوراق، سليمان) عن رجاء بن حيوة نحوه. ولم يذكروا قبيصة بن ذؤيب، ولفظ ابن أبي شيبة:"أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ , فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ المُشْرِكُونَ, ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا قُسِمَ فقد مَضَى". قال الشافعي: وهذا إنما روى عن الشعبي عن عمر، وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا، وكلاهما لم يدرك عمر , ولا قارب ذلك. نصب الراية 3/ 436.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (9354) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 264 كلاهما من طريق قتادة: أن عمر بن الخطاب قال ... فذكره نحوه. ولم يذكرا رجاء بن حيوة , ولا قبيصة.
وذكره ابن قدامة في المغني 9/ 218, وزاد في نسبته الأثرم. وذكره ابن حزم في المحلى 7/ 350 وقال:"روى عن عُمَرَ , وَأَبِي عُبَيْدَةَ , وَزَيْدِ بن ثَابِتٍ , وَلاَ يَصِحُّ عن أَحَدٍ منهم , لأََنَّهُ عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ, ولم يُدْرِكْ عُمَرَ، وَمِنْ طَرِيقِ أبي عَوْنٍ , أو ابْنِ عَوْنٍ , ولم يُدْرِكَا أَبَا عُبَيْدَةَ , وَلاَ عُمَرَ , وَلاَ نَدْرِي من رَوَاهُ عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ".
وله شاهد من أثر أبي بكر - رضي الله عنه: رواه البيهقي في الكبرى 9/ 111 من طريق الشافعي , أنبأ الثقة , عن مخرمة بن بكير, عن أبيه , لا أحفظ عمن رواه: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - , قال: فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه , أو أبق إليهم , ثم أحرزه المسلمون , مالكوه أحق به , قبل القسم وبعده. وهذا إسناد ضعيف، منقطع، بين بكير وأبي بكر، ولا يعرف الثقة عند الشافعي.
-الحكم العام على الأثر:
منقطع. قال ابن الهمام في شرح فتح القدير 6/ 5 مقويًا مجموع الآثار الواردة عن الصحابة في معنى الباب:"والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة , في نفي أصل هذا الحكم, ويدور في ذلك بين تضعيف بالإرسال أو التكلم في بعض الطرق, فإن الظن بلا شك يقع في مثل ذلك: أن هذا الحكم ثابت".