فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 241

الأول أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم

والثاني أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا

فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم وقال القاضي أبو يعلى إنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل وإن لم يقع الفعل فأما قوله وآتوهم يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا يعني المهر وهذا إذا تزوجها مسلم فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء والأجور المهور ولا تمسكوا بعصم الكوافر

وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وليس هذا بشيء لأن المراد بالكوافر الوثنيات ثم لو قلنا إنها عامة كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا كما بينا في قوله ولا تنكحوا المشركات وقوله واسألوا ما أنفقتم أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم من تزوجهن ما أنفقوا وهو المهر والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصدقات كما يغرمون لكم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجكم مثل ما أنفقوا أي أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال بنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن شاذان قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت