فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 241

الثاني بقتال من لم يقاتلكم قاله أبو العالية وسعيد بن جبير وابن زيد وهؤلاء إن عنوا من لم يقاتل لأنه لم يعد نفسه للقتال كالنساء والولدان والرهبان فالآية محكمة لأن هذا الحكم ثابت وإن عنوا من لم يقاتل من الرجال المستعدين للقتال توجه النسخ

والثالث أن الاعتداء إتيان ما نهى الله عنه قاله الحسن

والرابع أنه ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم قاله مقاتل

والخامس لا تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم قاله ابن قتيبة والظاهر أحكام الآية كلها ويبعد ادعاء النسخ فيها

قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو محكمة على قولين

القول الأول أنها منسوخة واحتلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال الأول أنه قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فأمر بقتلهم في الحل والحرم قاله قتادة

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل البقال قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحق الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن همام عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت