فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 241

قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون اختلفوا هل هذه منوسخة أم محكمة روى السدي عن أشياخه أنه يوم نزلت هذه لم تكن زكاة وإنما في نفقة الرجل على أهله والصدقة يتصدقون بها فنسختها الزكاة

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه بآية الصدقات في براءة

روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ منه الصدقة على الوالدين وصارت الصدقة لغيرهم الذن لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقربين وقد قال الحسن البصري والمراد بها التطوع على من لا يجوز اعطاؤه الزكاة كالوالدين والمولودين وهي غير منسوخة وقال ابن زيد هي في النوافل وهم أحق بفضلك

قلت من قال بنسخها ادعى أنه وجب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن وجوه الإنفاق فدلوا على ذلك وهذا يحتاج إلى نقل والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير منسوخ لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد وهذه الآية بالتطوع أشبه لأن ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت لهم وجود الفضل

قوله تعالى كتب عليكم القتال اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة فقال قوم هي منسوخة لأنها تقتضي وجوب القتال على الكل لأن الكل خوطبوا بها وكتب بمعنى فرض قال ابن جريج سألت عطاءا أواجب الغزو على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت